التبريزي الأنصاري

846

اللمعة البيضاء

قال : قد فرض الله الخمس لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة ، وقد قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ( 1 ) ( 2 ) . والأخبار من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد مر بعضها قبل الخطبة ، وبعضها مذكور في كتاب الخمس وكتاب الأنفال من الأخبار المروية . قال الفاضل ( رحمه الله ) : فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول : لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا ( عليهم السلام ) - وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي ( 3 ) وغيره ، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله ، وذكر الله للتعظيم - كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء - أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة - كما زعمه الشافعي . وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حياته وبعده الإمام من أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا - أو جميع بني هاشم - كما ذهب إليه بعضهم - ، وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى فاطمة ( عليها السلام ) نيابة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقية ، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب - كما زعمه الشافعي - أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب - كما قال أبو حنيفة - . وعلى أي حال فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي السنة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والإقرار لجماعة معدودين

--> ( 1 ) المائدة : 47 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 325 ح 130 ، عنه البحار 29 : 385 ، والبرهان 1 : 477 ، وكنز الدقائق 4 : 131 . ( 3 ) تفسير البيضاوي 1 : 384 .